بعد قرار مجلس النواب.. تعرف على الفئات المستحقة لمنحة الـ 300 جنيه


الثلاثاء 01 نوفمبر 2022 | 02:21 مساءً
الفئات المستحقة لمنحة غلاء المعيشة
الفئات المستحقة لمنحة غلاء المعيشة
محمد شوشة

أعلن مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، الموافقة النهائية خلال الجلسة العام، برئاسة المستشار الدكتور حنفي الجبالي على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتقرير علاوة غلاء معيشة استثنائية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعاملين غير المخاطبين به، وتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، ومنح أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم منحة استثنائية.

ونص القانون على منح الموظفين طبقًا لأحكام القانون رقم 81 لسنة 2016، والعاملون غير المخاطبين به علاوة غلاء معيشة استثنائية مقدارها 300 جنيه/شهريًا، ويستفيد من هذه العلاوة من يعين من الموظفين أو العاملين بعد تاريخ بدء العمل بهذا القانون، وتعد هذه العلاوة جزءً من الأجور المكملة أو الأجور المتغيرة لكل منهم، بحسب الأحوال.

الفئات المستحقة لمنحة غلاء المعيشة

نصت المادة الثانية: المقصود بالموظفين والعاملين بالدولة في تطبيق أحكام المادة الأولى منه، وهم: الموظفون والعاملون الدائمين والمؤقتين بمكافآت شاملة، وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية الذين تدرج اعتماداتهم المالية بالموازنة، الذين تنظم شؤون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، وكذلك العاملون بالهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية.

علاوة غلاء معيشة استثنائية

نصت المادة الثالثة: إلزام شركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام بمنح العاملين بها منحة استثنائية تصرف شهريًا من موازنتها الخاصة مقدارها 300 جنيه، ولا تضم هذه المنحة إلى الأجر الأساسي لهؤلاء العاملين، وفي الأحوال التي يقل فيها إجمالي ما يحصل عليه أي منهم من الأجر الأساسي والعلاوات والبدلات بأنواعها والمناسبات، وغيرها من البنود الثابتة وشبه الثابتة بالأجر الشامل للعامل أيًا كان مسماها عن 3 آلاف جنيه، وذلك بعد تطبيق المنحة الاستثنائية المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة، يزداد دخل العامل شهريًا بما يعادل الفارق بين إجمالي ما يحصل عليه ومبلغ 3 آلاف جنيه.

وسيتم إقرار استفادة المثبتين على درجات شخصية بالفصل المستقل، والمتعاقدين على الحسابات والصناديق الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص بقيمة هذه العلاوة الاستثنائية، خصمًا على مواردها الذاتية وفي حالة عدم كفاية تلك الموارد، تقوم السلطات المختصة بتطبيق أحكام المادة الثالثة من القانون رقم 83 لسنة 2017، وأحكام الفقرة الثانية من المادة 7 من قانون المالية العامة الموحد، بموجب القرار التنفيذي الذي سيصدر من وزارة المالية عقب إصدار هذا القانون.