بعد تفتيش2657 محل.. حماية المستهلك يتوعد رافعي الأسعار بالغرامة والسجن


حملة تفتيش أسفرت عن تحرير 278 محضرا للمخالفين

الاثنين 31 أكتوبر 2022 | 02:02 مساءً
حماية المستهلك
حماية المستهلك
محمد مكاوي

شن جهاز حماية المستهلك برئاسة المهندس أيمن حسام الدين حملات رقابية مكثفة على الأسواق لمنع استغلال بعض التجار للأزمة سواء برفع الأسعار دون مبرر أو تخزين السلع بهدف حجبها عن الأسواق والتأكد من توافرها بأسعار مناسبة للمواطنين.

وصرح أيمن حسام الدين أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة كافة الحملات على مستوى المحافظات ورصد التطورات الناتجة عن تلك الأزمة بالأسواق وخاصة رفع أسعار السلع عن الأسعار المعلنة ، بالإضافة الي تشكيل مجموعات عمل مكثفة من الحملات الرقابية لمأموري الضبط القضائي بالجهاز بكافة المحافظات للمرور علي الأسواق والتصدي بكل جدية لأية مخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

وتم المرور خلال يومي السبت والأحد على 2657 منشأة تجارية بمختلف المحافظات ومراجعة الأسعار ومقارنتها بالأسبوع السابق ورصد أي تغير بها، وقد أسفرت تلك الحملات عن تحرير 278 محضرا للمخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية وفقا لقانون جهاز حماية المستهلك، بالإضافة إلى ضبط كميات كبيرة من الأرز و السكر و الدقيق مجهولي المصدر وبدون فواتير، و 68480 عبوة منتجات غذائية متنوعة منتهية الصلاحية.

كما يُناشد جهاز حماية المستهلك السادة المواطنين بالإبلاغ الفوري عن أية مخالفات من شأنها الإضرار بحقوق المستهلك وذلك من خلال الخط الساخن للجهاز 19588 من أى خط أرضي أو من خلال كافة طرق التواصل الأخرى.

قانون حماية المستهلك

وتنص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على أن "يحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة أخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها".

ونصت المادة 71 من قانون حماية المستهلك، على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، كل من يخالف المادة 8 من هذا القانون".

عقوبة رفع الأسعار

ووضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية ، حيث نصت المادة ( 345 ) على “الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو تواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط”.

بينما ضاعفت المادة ( 346 ) من العقوبة ونصت على " يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".