وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة وكيل المجلس، خلال جلسته المنعقدة اليوم الإثنين، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة من حيث المبدأ.
وبموجب القانون يتم إنشاء صندوق يسمى صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة تكون له الشخصية الاعتبارية ويتبع وزير المالية ويشار إليه فيما بعد بـ"الصندوق" ويكون مقره الرئيسى القاهرة الكبرى، وللصندوق أن ينشئ فروعًا أو مكاتب له داخل جمهورية مصر العربية.
ويهدف الصندوق إلى تنمية الموارد اللازمة لتمويل صناعة السيارات صديقة البيئة وللصندوق في سبيل تحقيق أهدافه أن يباشر كافة المهام والاختصاصات اللازمة لذلك. كما تناقش الجلسة العامة اليوم، تقرير لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بشأن مشروع تعديل قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994.
دعم تمويل صناعة السيارات
ويهدف مشروع القانون لدعم تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، وللحد من السيارات التي تعمل بالوقود وغير الصديق للبيئة والأعلى خطورة. وتنص مواد مشروع القانون على:
نصت المادة الأولى من المشروع على إنشاء مجلس أعلى لصناعة السيارات برئاسة رئيس مجلس الوزراء أو من ينيبه، على أن يصدر بتشكيلها ونظام العمل به قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الصناعة، ويكون للمجلس الأعلى أمانة فنية يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها قرار من الوزير المختص بشئون الصناعة.
وحددت المادة الثانية من المشروع الهدف من إنشاء المجلس الأعلى والاختصاصات الموكلة له والتى تتمثل فى إقرار السياسات العامة والخطط والاستراتيجيات اللازمة لتنمية صناعة السيارات فى مصر ومتابعة تنفيذها، ووضع الإطار العام للإصلاح التشريعى والإدارى لصناعة السيارات، واتخاذ كل ما يراه لازما لتهيئة مناخ أفضل لصناعة السيارات، ودراسة ووضع الحلول المناسبة للمعوقات التى تواجه صناعة السيارات، والعمل على عقد الاتفاقيات وتبادل الخبرات فى مجال صناعة السيارات مع الدول الرائدة فى هذا المجال.
ونصت المادة الثالثة من المشروع على إنشاء صندوق يُسمى "صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة "تكون له الشخصية الاعتبارية، ويتبع وزير المالية، ويكون مقره الرئيسى القاهرة الكبرى، وله إنشاء فروع أو مكاتب داخل الجمهورية.
وحددت المادة الرابعة من المشروع الهدف من إنشاء الصندوق وهو تنمية الموارد اللازمة لتمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، وناطت به عدد من المهام والاختصاصات وهى تمويل تنمية وتطوير صناعة السيارات صديقة البيئة وعلى الأخص في مجالي إنشاء مراكز تكنولوجية والأبحاث اللازمة لتطوير هذه الصناعة، والعمل على تشجيع وتطوير الابتكار لرفع القدرة التنافسية لصناعة السيارات صديقة البيئة، ووضع برامج ونظم الحوافز لتنمية صناعة السيارات صديقة البيئة والحد من الآثار السلبية للانبعاثات الضارة، ويباشر الصندوق اختصاصاته فى ضوء التقارير الدورية والبيانات الفنية التى تعدها وحدة صناعة السيارات بوزارة التجارة والصناعة.
وتناولت المادة الخامسة من المشروع تشكيل مجلس إدارة الصندوق برئاسة وزير المالية وعضوية عدد من الوزراء ورؤساء وممثلين بعض الجهات، وأحد أعضاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات (من ذوى الخبرة)، وأربعة من ذوى الخبرة والمتخصصين فى مجال صناعة السيارات صديقة البيئة يختارهم وزير المالية بالتنسيق مع الوزير المختص بشئون الصناعة لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
وجعلت المادة السادسة من المشروع لمجلس إدارة الصندوق السلطة العليا المهيمنة على شئونه وتصريف أموره، وله أن يتخذ من القرارات ما يراه لازماً لتحقيق الأهداف التى أنشئ من أجلها الصندوق، على النحو المبين بمشروع القانون.
وبينت المادة السابعة من المشروع نظام عمل مجلس إدارة الصندوق وكيفية إصدار قراراته.
وأناطت المادة الثامنة من المشروع برئيس مجلس الإدارة تمثيل الصندوق أمام القضاء وفى مواجهة الغير.
وتضمنت المادة التاسعة من المشروع تعيين أمين عام للصندوق يصدر بتعيينه وتحديد المعاملة المالية له قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية ويعاونه عدد من الموظفين، وحددت المادة ذاتها الاختصاصات المنوط بها الأمين العام.
وحددت المادة العاشرة من المشروع موارد الصندوق على النحو المبين بمشروع القانون.
واعتبرت المادة الحادية عشرة من المشروع أموال الصندوق أموالاً عامة، وحظرت الصرف منها على مكافآت وحوافز العاملين به أو أية مزايا أخرى إلا فى حدود ما قد يُخصص لذلك من اعتمادات للصندوق فى الموازنة العامة للدولة.
ونصت المادة الثانية عشرة من المشروع على أن يكون للصندوق موازنة خاصة تُعد على نمط موازنات الهيئات العامة الخدمية، وأن تبدأ السنة المالية له ببداية السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها، وأخضعت حساباته وارصدته وأمواله لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات، وجعلت الصرف من حسابه وفقاً للقواعد واللوائح المالية التى يصدر بها قرار من مجلس إدارة الصندوق، وقضت بترحيل فائض موارده الذاتية من سنة مالية إلى أخرى.
وأخيراً نصت المادة الثالثة عشرة من المشروع على أن يتم نشره فى الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.