وفر قانون التأمينات والمعاشات الجديد، العديد من المزايا والتي يأتي في مقدمتها صرف إعانة شهرية للمستحقين لأصحاب المعاشات، وذلك حال فقد المعاش.
صرف إعانة شهرية
المادة (33) من قانون التأمينات والمعاشات الجديد نصت على أنه عند وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش، تستحق منحة عن شهر الوفاة والشهرين التاليين، وذلك إضافة إلى الأجر المستحق عن أيام العمل خلال شهر الوفاة.
وأشار القانون الجديد إلى أن المنحة تقدر بالأجر أو المعاش المستحق عن شهر الوفاة، وتلتزم بها الجهة التى كانت تصرف الأجر أو التى تلتزم بصرف المعاش بحسب الأحوال.
كما يخصم بالقانون الجديد، بالنسبة للمؤمن عليهم العاملين بالجهات المشار إليها بالبندين (1 ، 2) من أولاً من المادة (2) على البند الذى كان يتحمـل بالأجر.
ولفتت المادة إلى أنه تستحق المبالـغ المنصـوص عليها فـى هذه المادة لمستحقى المعاش، فإذا لم يوجد سوى مستحق واحد أديت إليه بالكامل.
صرف إعانة شهرية لأصحاب المعاشات
كما تنص المادة (34) من قانون التأمينات والمعاشات الجديد على أنه يصرف للمستحقين في حالة فقد المؤمن عليه أو صاحب المعاش إعانة شهرية تعادل ما يستحقونه عنه من معاش بافتراض وفاته، وتصرف اعتباراً من أول الشهر الذي فقد فيه إلى أن يظهر أو تثبت وفاته حقيقة أوحكمًا.
ونوهت المادة إلى أنه في حال فقد المؤمن عليه أثناء تأدية عمله، فتقدر الإعانة بما يعادل المعاش المقرر فى تأمين إصابات العمل والمعاش المقرر فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، على أن تسرى على الإعانة أحكام المادة (35) من هذا القانون.
اللائحة التنفيذية لهذا القانون حددت الإجراءات الواجب اتخاذها لإثبات حالة الفقد، كما تحدد القواعد والإجراءات الواجب اتخاذها حيال المبالغ التي صرفت للمستحقين في حالة العثور على المؤمن عليه أو صاحب المعاش حيًا.
وبعد فوات أربع سنوات من تاريخ الفقد أو ثبوت الوفاة حقيقة أو حكمًا، يعتبر تاريخ الفقد هو تاريخ انتهاء الخدمة، وذلك في تقدير جميع الحقوق التأمينية وفقًا لأحكام هذا القانون، وتعتبر الإعانة السابق صرفها معاشًا منذ تاريخ تحقق إحدى الوقائع المشار إليها.
وتصرف المبالغ المنصوص عليها فى المواد (31،33،37) من هذا القانون للمستحقين لها الموجودين على قيد الحياة فى تاريخ انقضاء مدة الفقد المشار إليها، أو فى تاريخ ثبوت الوفاة الحقيقية أو الحكمية.
كما تنص المادة (35) من قانون التأمينات والمعاشات الجديد على أنه تزاد المعاشات المستحقة في 30 يونيو من كل عام اعتبارًا من أول يوليو بنسبة معدل التضخم بحد أقصى لنسبة الزيادة 15%، ولا تزيد قيمة الزيادة في المعاش عن نسبة الزيادة منسوبة إلى الحد الأقصى لأجر الاشتراك الشهري في 30 يونيو من كل عام، على أن يتحمل صندوق التأمين الاجتماعى المشار إليه بالمادة (5) من هذا القانون بنسبة الزيادة عن جزء المعاش الذي يلتزم به، وتتحمل الخزانة العامة بباقى قيمة الزيادة، ويصدر رئيس مجلس إدارة الهيئة قرارا بنسبة الزيادة بناءً على تقرير لجنة الخبراء. كما تعتبر الزيادة جزءًا من المعاش عند حساب الزيادة التالية.
يأتي ذلك على ألا تقل قيمة المعاش بعد الزيادة عن الحد الأدنى المشار إليه بالفقرة الأخيرة من المادة (24) في تاريخ تقرير الزيادة، ولا يسرى حكم هذه الفقرة على معاش العجز الجزئى الإصابى غير المنهى للخدمة.
ووفقا لقانون التأمينات والمعاشات الجديد، مع عدم الإخلال بأحكام هذه المادة يستحق صاحب معاش العجز الكامل المستديم والولد العاجز عن الكسب إعانة عجز تقدر بـ (20%) شهريًا من قيمة ما يستحقه من معاش وزيادته إذا قررت الهيئة المعنية بالتأمين الصحى الشامل أنه يحتاج إلى المعاونة الدائمة من شخص آخر للقيام بأعباء حياته اليومية، وتقطع هذه الإعانة في حالة الالتحاق بعمل، أو زوال الحالة وفقًا لما تقرره الهيئة المشار إليها أو وفاته.