«احمي نفسك».. الحبس وغرامة مالية عقوبة السب والقذف عبر الإنترنت


الاربعاء 12 يناير 2022 | 02:00 صباحاً

يستخدم الملايين من المواطنيين وسائل التواصل الاجتماعي

بشكل مستمر، وتؤدي كثرة استخدام الإنترنت لتزايد حالات التجاوز والتراشق، التي قد

تقع تحت طائلة القانون وتستوجب توقيع جزاءات وفقًا لمواد قانونية عديدة تناولت هذا

الأمر.

وتسعرض «العقارية» عقوبة السب والقذف عبر الإنترنت في 7

مواد نص عليها قانوني العقوبات وتنظيم الاتصالات التي تراوحت العقوبة فيها ما بين

الحبس والغرامة.

عقوبة السب والقذف عبر الإنترنت

تراوحت ما

بين الحبس والغرامة، وهي التي نصت عليها 7 مواد منها 6 مواد في قانون العقوبات وهي

166 مكرر و306 و306 مكرر «أ» و306 مكرر «ب» وو308 و308 مكرر من قانون العقوبات

ومادة سابعة رقم 76 في قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003.

الحبس والغرامة

ونصت المادة 166 مكرر على عقوبة السب والقذف عبر

الإنترنت، وجاء فيها: كل من تسبب عمداً في إزعاج غيره بإساءة استعمال أجهزة

المواصلات التليفونية يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على 100 جنيه

أو بإحدى هاتين العقوبتين.

قانون العقوبات

تناولت المادة 306 من قانون العقوبات عقوبة السب

والقذف عبر الإنترنت أيضا، إذ نصت على الآتي: كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة

معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشاً للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال

المبينة بالمادة 171 بغرامة لا تقل عن 2000 جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه.

أما المادة 306 مكرر (أ) فتطرقت أيضا لموضوع عقوبة السب

والقذف عبر الإنترنت، ونصت على أنه: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 4

سنوات، كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو

تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك

وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تجاوز 5

سنوات وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين

العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.

المادة 306 مكرر (ب) تناولت موضوع عقوبة السب والقذف عبر

الإنترنت ونصت على الآتي: يُعد تحرشًا جنسيًا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في

المادة 306 مكررًا (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة

ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات، فإذا كان الجاني

ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة 267 من هذا القانون، أو كانت له سلطة

وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف

بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل

سلاحًا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن 7 سنوات.

وفيما يتعلق بموضوع عقوبة السب والقذف عبر الإنترنت أيضا

فقد نصت المادة 308 على أنه: إذا تضمن العيب أو الإهانة أو القذف أو السب الذي

ارتكب بإحدى الطرق المبينة في المادة (171) طعناً في عرض الأفراد أو خدشاً لسمعة

العائلات تكون العقوبة الحبس والغرامة معاً في الحدود المبينة في المواد 179 و181

و182 و303 و306 و307 على ألا تقل الغرامة في حالة النشر في إحدى الجرائد أو

المطبوعات عن نصف الحد الأقصى وألا يقل الحبس عن 6 شهور.

أما المادة 308 مكرر فقد نصت على أن كل من قذف غيره

بطريق التليفون يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 303.

وكل من وجه إلى غيره بالطريق المشار إليه بالفقرة

السابقة سباً لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشاً

للشرف أو الاعتبار يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 306.

وإذا تضمن العيب أو القذف أو السب الذي ارتكب بالطريق

المبين بالفقرتين السابقتين طعناً في عرض الأفراد أو خدشاً لسمعة العائلات يعاقب

بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 308.

قانون تنظيم الاتصالات

 تناول قانون تنظيم الاتصالات في مادته رقم 76 الآتي:

مع عدم الإخلال بالحق في التعويض المناسب، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن

500  جنيه ولا تجاوز 20 ألف جنيه أو بإحدى

هاتين العقوبتين كل من:

1- استخدام أو

ساعد على استخدام وسائل غير مشروعة لإجراء اتصالات.

2- تعمد إزعاج أو

مضايقة غيره بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات.