الضرائب: تطبيق ضريبة التصرفات العقارية بأثر رجعى منذ 2013


الجمعة 26 نوفمبر 2021 | 02:00 صباحاً
مصطفى عبد الفتاح

** 2.5 % قيمة الضريبة.. وتطبق على جميع عقود البيع باستثناء القرى

** القانون قسم العقود 4 شرائح أقلها فى الضريبة 1500 جنيه.. وأقصاها 4000 جنيه   

** تسدد على آخر عملية بيع دون النظر لسلسلة انتقال الملكية

** شركات التطوير العقارى تحاسب وفق الإقرار الضريبى

قال طلعت عبدالسلام، مدير عام المكتب الفنى لمصلحة الضرائب، إن  مشروع قانون ضريبة التصرفات العقارية، يعرف بأنه ضريبة تستحق على الممول يلتزم بسدادها عندما يتصرف فى عقار خارج قرية، مشيرًا إلى أنه عند البيع يلتزم الممول بإخبار المأمورية وسداد الضريبة خلال 30 يومًا، مع دفع غرامة تأخير، حال تأخره فى السداد، لافتًا إلى أن الضريبة تقدر بـ2.5 % من قيمة عقد البيع. 

وأضاف «عبدالسلام»، أن التعديلات التى أجريت على نص مشروع قانون 11 لسنة 2013  أو ما يسمى بـ«ضريبة التصرفات العقارية»، والتى وافق عليها مجلس الوزراء تعمل على منح تسهيلات كبيرة للمواطنين لتسجيل العقارات بالشهر العقارى، وذلك من خلال استبدال ضريبة الـ 2.5 % بضريبة مقطوعة على عقود بيع العقارات التى تمت قبل الـ 19 من مايو 2013 فقط، مشيرًا إلى أن القانون التزم بهذا التوقيت؛ لأنه الوقت الذى عدل فيه القانون، كاشفًا أنها ستطبق على العقود سواء كانت مشهرة أو غير مشهرة.

وتابع «عبدالسلام»، أن القانون قسم العقود إلى 4 شرائح، الشريحة الأولى والتى يكون قيمة العقد فيها حتى 250 ألف جنيه تكون الضريبة المقطوعة 1500 جنيه، أما الشريحة الثانية والتى يكون فيها قيمة العقد أكثر من  250 ألف جنيه حتى 500 ألف جنيه وتكون الضريبة المقطوعة 2000 جنيه، فى حين أن الشريحة الثالثة والتى يكون فيها قيمة العقد أكثر من 500 ألف جنيه حتى مليون جنيه تكون الضريبة المقطوعة 3000 جنيه، وأخيرًا قيمة العقد أكثر من مليون بأى قيمة تكون الضريبة المقطوعة 4000 جنيه.

وذكر «عبدالسلام» أن ضريبة الـ 2.5 % سيتم تطبيقها على العقود التى تم توقيعها من 19 مايو 2013، لافتًا إلى أن العمل بهذا القانون لن يتم إلا بعد عرضه على مجلس النواب والموافقة عليه بحيث يتم العمل به بالتوازى مع قانون الشهر العقارى الجديد الذى لم تعرض تعديلاته أيضًا على المجلس حتى اللحظة.

وأوضح أن مشروع القانون يخاطب غالبية ملاك العقار فى مصر، مشيرًا إلى أن التعديلات الجديدة منحت تيسيرات للمشترى منها عدم وجود ارتباط بين سداد ضريبة التصرفات العقارية وإجراءات التسجيل فى الشهر العقارى، فضًلا عن عدم وجود ارتباط بين سدادها وإدخال المرافق للعقار، مؤكدًا أن الحكومة تهدف من هذا القانون العمل على تقنين الملكية العقارية فى مصر، وتخفيف العبء على من باع العقار قبل 2013، فضلًا عن تقديم تيسيرات للمشترين.   

وأكد أن المواطن الراغب فى تسجيل وحدته بالشهر العقارى عليه التقدم وتسجيلها ولن تتم مطالبته بأى مستند متعلق بسداد ضريبة التصرفات العقارية، لكن ستكون مصلحة الضرائب هى المسئولة عن التعامل مع البائع الذى حصل على الإيراد من خلال صورة من عقد البيع التى يسلمها المشترى بالشهر العقارى، مؤكدًا أن القانون نص على أن البائع عليه أن يسدد الضريبة عن آخر عملية بيع وليس له علاقة بسلسلة البيع السابقة لانتقال الملكية للمالك الحالى. 

وعن عملية تكرار بيع العقار خلال فترات زمنية متقاربة، أكد أن ذلك سيجعله يعامل خارج ضريبة التصرفات العقارية، المرتبطة طبقًا لنص القانون بتصرف وحيد أى عملية بيع واحدة وليس أكثر من عملية، لافتًا على أن القانون يعامل البائع هنا كمستثمر عقارى وتفرض عليه ضريبة النشاط التجارى والصناعى، ويتم محاسبته على قيمة الأرباح التى حققها سنويًا من قيمة البيع، لأنه تحول إلى نشاط تجارة العقارات.

وعن موقف شركات التطوير العقارى من القانون، ذكر عبدالسلام أنها فى الأساس شركات نشاطها تجارى مرتبط باستثمار العقار، لذلك يتم محاسبتها فى نهاية كل عام عبر إقرارها الضريبى والذى يشمل صافى الربح المحقق من عمليات البيع التى تمت على مدار العام بخصم ضريبة تقدر بـ22.5 %.