«الضرائب» تُلزم 3737 شركة بالانضمام لمنظومة «الفاتورة الإلكترونية»


الخميس 16 سبتمبر 2021 | 02:00 صباحاً
إيمي عامر

أصدرت مصلحة الضرائب، القرار رقم 443 لسنة 2021، بإلزام المجموعة الأولى من الشركات المسجلة فى مأموريتى الاستثمار والمساهمة بالقاهرة، وفقًا لبيان مرفق لهذه المجموعة من الشركات بإجمالى عدد (3737 )  بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية عما تبيعه من سلع أو تؤديه من خدمات، وذلك إعتباراً من 15ديسمبر 2021.

وقال رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن المصلحة قريبًا ستقوم من خلال الرابط الرسمي على موقع مصلحة الضرائب المصرية، بإتاحة خدمة تمكن الممولين والمسجلين الذين شملهم قرار الإلزام رقم (443 ) لسنة 2021 عن طريق  إدخال رقم التسجيل الضريبى  الخاص بهم  التأكد من وجودهم بقرار الإلزام بمنظومة الفاتورة الإلكترونية.

وأشار عبد القادرإلى أن صدور هذا القرار يأتى تنفيذًا لقرار وزير المالية رقم (188) لسنة 2020، بشأن إلزام المسجلين بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية تتضمن التوقيع الإلكتروني لمُصدرها، والكود الموحد الخاص بالسلعة أو الخدمة محل الفاتورة المعتمدة من مصلحة الضرائب المصرية، وكذلك توجيهات وزير المالية، بسرعة التحول الرقمي وتحسين الخدمات المقدمة للممولين والمجتمع الضريبي، حيث تأتي منظومة الفاتورة الإلكترونية كأحد مشروعات تطوير المصلحة، والتي تهدف إلى دمج السوق غير الرسمي للمنظومة الرسمية ومحاربة التهرب الضريبي، واستيداء مستحقات الدولة.

وأوضح أن هناك عدة ضوابط وشروط فنية يجب على هذه الشركات أن تلتزم بها وهي استخراج شهادة التوقيع الإلكتروني، واستخدام نظام تكويد GS1 أو EGS، وتنفيذ إجراءات تسجيل الشركة بمنظومة الفاتورة الإلكترونية بإستخدام رقم التسجيل الضريبى والإيميل الخاص بالشركة.

ولفت إلى أنه يجب توفير البيانات اللازمة لتسجيل مسئول إدارة منظومة الفاتورة الضريبية الإلكترونية بالشركة وهي “الاسم، والصفة، والرقم القومي، ورقم الهاتف، والإيميل الشخصي”.

وقال عبد القادر، إنه يجب على هذه الشركات الالتزام بالشروط و تنفيذ الخطوات اللازمة للتكامل مع منظومة الفاتورة الضريبية الإلكترونية بالمصلحة وحالات الاختبار الخاصة بوظائف المنظومة، وذلك للشركات التى يتوافر لديها ERP SYSTEM  (نظام لإصدار الفواتير).

ونوه إلى استخدام بوابة منظومة الفاتورة الالكترونية (Portal)، وذلك للشركات التي لا يتوافر لديها ERP SYSTEM (نظام لإصدار الفواتير) وفقًا للمعاييرالتى تحددها مصلحة الضرائب، وكذلك البدء فى إصدار الفواتير الكترونياً من خلال بيئة التشغيل الفعلي للمنظومة.

وذكر أنه يجوز لغير الشركات المشار إليها في هذا القرار، استخدام منظومة الفاتورة الضريبية الإلكترونية بعد استيفاء الشروط والضوابط المشار إليها في القرار.