ننشر إجراءات التعديل الوزاري المرتقب


السبت 06 مارس 2021 | 02:00 صباحاً

لا يزال الحديث عن التعديل الوزاري المرتقب قائما، حيث بدأت التوقعات منذ بداية العام الجاري بالتزامن مع انعقاد برلمان 2021، ولا تزال جارية حتى الآن، وجميعها تفيد بأن هناك تعديلا وزاريا مرتقبا خلال الفترة المقبلة، سيكون أوسع وأشمل.

واتفق العديد على التعديل لكنهم اختلفوا على موعد هذا التعديل، منهم من توقع إجراءه خلال شهر مارس الجاري، وهناك من توقع حدوثه بعد ذلك خلال الأشهر القليلة المقبلة، إلا أنها في النهاية توقعات ولم ترتق لمرحلة اليقين بعد.

وفيما يلي نستعرض إجراءات التعديل الوزاري وفقا للدستور ولائحة مجلسة النواب:

نصت المادة 147 من الدستور على أن التعديل الوزارى يمكن أن يتم بناءً على طلب من رئيس الجمهورية لكنه يتطلب خطوتين هما: التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس.

لم يناقش الدستور مسألة التعديل الوزراي بعمق مثلما فعلت اللائحة الداخلية لمجلس النواب، حيث حدد الفصل الرابع من اللائحة ضوابط إعفاء الحكومة والتعديل الوزاري بالتفصيل كالآتي:

إعفاء الحكومة من أداء عملها

يحق لرئيس الجمهورية - وفقا للمادة 128 من اللائحة الداخلية - إعفاء الحكومة من أداء عملها، ويرسل كتابا بذلك إلى رئيس مجلس النواب فى اليوم التالى لصدور قرار الإعفاء، وعلى المجلس أن يناقش قرار الإعفاء فى أول جلسة تالية لورود القرار لاتخاذ ما يراه فى شأنه. 

وفى غير دور الانعقاد، تتم دعوة المجلس لجلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ ورود كتاب رئيس الجمهورية للبت فيه

ولا يكون قرار رئيس الجمهورية بإعفاء الحكومة من أداء عملها نافذا إلا بموافقة أغلبية أعضاء المجلس, وفى جميع الأحوال يرسل المجلس إلى رئيس الجمهورية قراره وما دار من مناقشات فى هذا الشأن.

إجراء تعديل وزاري

كما يحق لرئيس الجمهورية - وفقا للمادة 129 - إجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، ويرسل كتابا بذلك إلى مجلس النواب يبين فيه الوزارات المراد إجراءُ تعديلٍ فيها ويعرضه رئيس المجلس فى أول جلسة تالية لوروده.

وفى غير دور الانعقاد تتم دعوة المجلس لجلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع من ورود كتاب رئيس الجمهورية للبت فيه.

وتكون الموافقة على إجراء التعديل جملةً، بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء، ويُخطَر رئيسُ الجمهورية بذلك.

وفى جميع الأحوال، يراعى حكم الفقرة الأخيرة من المادة 146 من الدستور، فى اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل، وحكم المادة 234 من الدستور، فى تعيين وزير الدفاع.