الحبس والغرامة.. عقوبة تزوير بيانات بقانون السجل التجاري


السبت 27 فبراير 2021 | 02:00 صباحاً
مالك عبدالله

أقر مجلس النواب خلال الفترة الماضية، تعديل قانون السجل التجارى، وتم نشره فى الجريدة الرسمية بعد أن صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على تعديل القانون الذى يحمل رقم 198 لسنة 2020، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 34 لسنة 1976 في شأن السجل التجارى.

وحدد القانون فى المادة 18 من القانون العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من يقدم بسوء قصد بيانات غير صحيحة تتعلق بطلبات القيد أو التأشير فى السجل أو بالتجديد أو المحو، وتأمر المحكمة بتصحيح هذه البيانات وفقا للأوضاع وفى المواعيد التى تحددها ويقوم مكتب السجل التجارى المختص بالإجراءات اللازمة للتصحيح.

كما شملت العقوبة على كل من ذكر على واجهة محله أو على إحدى المراسلات أو المطبوعات والأوراق المتعلقة بتجارته اسما تجاريا أو رقم قيد ليس له أو ذكر ما يفيد القيد مع عدم حصوله، وأيضًا كل من يقوم بتنفيذ أحكام هذا القانون إذا أفشى سرا اتصل به بحكم عمله.

ووفقا للقانون على كل من تم قيده فى السجل التجارى أن يطلب طبقا للأوضاع المقررة، التأشير فى السجل التجارى بأى تغيير أو تعديل يطرأ على بيانات القيد خلال شهر من تاريخ العقد أو الحكم أو الواقعة التى تستلزم ذلك.