للورثة .. كيف يمكن تسجيل ملكية العقارات في الشهر العقاري بدءًا من 6 مارس ؟


الخميس 25 فبراير 2021 | 02:00 صباحاً
عبدالله محمود

يرغب الكثير من الورثة، في معرفة طريقة نقل وتسجيل ملكية العقارات بدءًا من 6 مارس المقبل، وذلك وفقًا للتعديلات الجديدة على القانون الخاص بتنظيم الشهر العقاري.

وأصدر رئيس الجمهورية، في سبتمبر الماضي، القانون رقم 186 لسنة 2020، وينص على إضافة المادة "35 مكرر" على القانون رقم 114 لسنة 1946 الخاص بتنظيم الشهر العقاري.

وقال المحامي فهمي بهجت، إن الخطوة الأولى التي يحتاج الورثة لنقل وتسجيل ملكية عقاراتهم هي إشهار إعلام الوراثة في المحكمة المدنية المختصة.

وأضاف المحامي فهمي بهجت، أن الخطوة الثانية هي رفع دعوى صحة ونفاذ بإجراءات تسجيل الأرض والشقق التي يتضمنها العقار بحيث تكون الدعوى شاملة أرض وشقق العقار كلها، وليس رفع دعوى منفصلة بالأرض ودعوى أخرى عن كل شقة، بمعنى أنه في حال وراثة 4 أشقاء عقار مبنى على مساحة 120 مترًا مكون من 4 طوابق وكل طابق به شقة فإن الأرض والشقق الأربعة ستكون مجمعة في دعوى واحدة.

وتابع بهجت، :"الخطوة الثالثة هي تسجيل ملكية الأرض والشقق عن طريق تقديم طلب في مأمورية الشهر العقاري التابع لها العقار مع الأخذ في الاعتبار أنه سيتم دفع رسوم التسجيل عن الأرض وكذلك أن يدفع كل من يرث شقة داخل العقار رسوم تسجيل كل منها على حدة، بمعنى أن يدفع الأشقاء الأربعة رسم تسجيل الأرض على أن يدفع كل واحد منهم رسم تسجيل الشقة التي يرثها".

وأوضح بهجت، أن القانون حدد رسوم تسجيل العقارات المبنية والأراضي الفضاء وما في حكمها، وجاءت كالآتي: 500 جنيه شاملة رسم المساحة بقيمة 125 جنيهًا على الوحدة السكنية أو الأرض الفضاء وما في حكمها البالغ مساحتها 100 متر أو أقل، و1000 جنيه شاملة رسم المساحة بقيمة 175 جنيهًا على الوحدة السكنية أو الأرض الفضاء وما في حكمها البالغ مساحتها من 101 متر حتى 200 متر.

وأشار بهجت، إلى أن رسوم تسجيل الوحدة السكنية أو الأرض الفضاء وما في حكمها على مساحة من 201 متر حتى 300 متر تقدر بـ 1500 جنيه شاملة رسم المساحة بقيمة 225 جنيهًا، بينما أي وحدة سكنية تزيد مساحتها عن 300 متر تقدر بـ2000 جنيه شاملة رسم المساحة بقيمة 275 جنيهًا.

وأكد المحامي فهمي بهجت، أن طلبات التسجيل ستقدم متضمنة: بيانات الحكم المراد شهره ومايفيد نهائيته، كافة البيانات اللازمة لتعيين العقار محل الحكم، البيانات الخاصة بالتكليف إذا كان موضوع المحرر يقتضي تغييرًا في دفاتر التكليف، البيانات الخاصة بأصل الحق العيني العقاري محل الحكم، بيان الحقوق العينية المقررة على العقار محل الحكم، شهادة تصرفات عقارية، شهادة معتمدة من المحافظ المختص أو رئيس الهيئة المختص (أو من يفوضه) تفيد عدم وجود أي مخالفات بالعقار أو الوحدة المتعامل عليها، إقرار بقبول البيان المساحي الوارد بالحكم، إقرار بسداد الرسوم والتكاليف التي تنتج عن الإجراءات اللاحقة في الطلب أو الزائدة عن أمانة النشر.