الإجراءات المتبعة حال عدم القدرة على سداد الضريبة العقارية


الاثنين 15 فبراير 2021 | 02:00 صباحاً
مالك عبدالله

منح القانون العديد من التيسيرات والإعفاءات الضريبية لبعض العقارات المبنية لطبيعة استخدامها وكذا للعقارات المبنية الخاضعة للضريبة، إذ قرر المشرع إعفاء بعض الأبنية وفقا لما نصت عليه المادة 18 من القانون، كما وضعت مصلحة الضرائب العقارية عدداً من الإجراءات الواجب اتباعها حال عدم القدرة على الوفاء بدفع الضريبة، وطريقة حساب العبء الضريبي للوحدات السكنية في القانون الجديد.

نرصد الإجراءات الواجب اتباعها حال عدم القدرة على الوفاء بدفع الضريبة، وفقا لما أوضحته مصلحة الضرائب العقارية.

الإجراءات الواجب إتباعها حال عدم القدرة على الوفاء بدفع الضريبة

نوهت الضرائب إلى أن المكلفين بأداء الضريبة العقارية أو ورثتهم الذين طرأت عليهم تغيرات اجتماعية من شأنها عدم القدرة على الوفاء بدفع الضريبة، يجب أن يتقدموا بطلب إلى مديرية الضرائب العقارية الواقع في دائرتها العقار ويطلبون فيه تحمل الخزانة العامة بالضريبة المستحقة عليهم، ويجب أن يتطلب الطلب بيانا وافيا للتغيرات الاجتماعية المشار إليها، مؤكدة ضرورة أن ترفق به المستندات الرسمية المؤيدة له، على أن يتم البت في هذا الطلب بمعرفة اللجنة المشكلة من مصلحة الضرائب العقارية.

كما أوضحت المصلحة أن القيمة الإيجارية للعقارات المبنية تقدر بمعرفة لجان الحصر والتقدير المنصوص عليها في المادة 13 من القانون، وذلك بعد تقسيمها وفقًا لأسس وقواعد التقييم التي تعتمدها لجان الحصر والتقدير.

الوضع بالنسبة لمن لا يستطيع سداد الضريبة عن مسكنه

وأوضحت أن الخزانة العامة سوف تتحمل الأعباء الضريبية نيابة عن كافة المواطنين الذين لا يملكون دخلا يكفى لسدادالضريبة عن عقاراتهم التي تزيد قيمتها عن حد الإعفاء فهناك نص صريح في القانون الجديد يلزم الخزانة العامة بتحمل الضريبة المستحقة على المكلفين بأدائها إذا طرأت تغيرات اجتماعية على المكلف أو ورثته من شأنها عدم القدرة على الوفاء بدفع الضريبة، ويتم ذلك وفقا لضوابط وشروط تحددها اللائحة التنفيذية.