تصل إلى 5 سنوات.. خدمات وحوافز ضريبية للمشروعات المتوسطة والصغيرة بالقانون الجديد


الجمعة 12 فبراير 2021 | 02:00 صباحاً
مالك عبدالله

شهد قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر،  نشاطًا مكثفًا خلال الفترة الماضية، ومنذ إقرار القانون الجديد الخاص بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وفرت الدولة دعمًا غير مسبوق للشباب المستثمرين ورواد الأعمال، سواء من خلال المنظومة التمويلية والمنظومة التشريعية،الأمر الذي أصبح بمثابة " طوق نجاة"  لكثير من العاملين وصغار المستثمرين.

كما أن عدم وجود حوافز مالية أدى الى عزوف فئة كبيرة من أصحاب المشروعات عن الدخول في القطاع الرسمي للمشروعات الصغيرة وما يترتب عليه من عدم التعامل مع أي مؤسسة مالية أو تنموية حكومية أو غير حكومية وذلك لعدم وجود مستندات رسمية للمشروع.

الأمر الذي دفع القانون الجديد لتبني فكرة التوسع في الحوافز المالية، و وضع آليات تنفيذها بما يتيح التوسع في إنشاء المشروعات والتيسير على راغبي إقامة المشروعات للدخول في سوق المشروعات بالإضافة الى حوافز للشركات والمنشآت الداعمة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال . 

ومنح القانون رقم 152 لسنة 2020 بشأن تنمية المشروعات المتوسطة ومتناهية الصغر، العديد من التيسيرات والتسهيلات والحوافز للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لتوفير آلاف فرص العمل، حيث تضمن التشريع العديد من الحوافز الضريبية وغير الضريبية، وحوافز للشركات والمنشآت الداعمة لهذه للمشروعات.

ونستعرض أبرز الحوافز الضريبية للمشروعات المتوسطة والصغيرة الراغبة فى تقنين أوضاعها وفقا لأحكام هذا القانون، والتي جاءت كالآتي: 

تضمن "الفصل الثاني" الحوافز الضريبية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر،حيث تنص المادة 27 "تعفى المشروعات ومشروعات الاقتصاد غير الرسمي التي تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها وفقًا لأحكام الباب السادس من هذا القانون من ضريبة الدمغة ومن رسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بأعمالها وغير ذلك من الضمانات التي تقدمها المشروعات للحصول على التمويل وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ قيدها فى السجل التجاري.

كما تعفى من الضريبة والرسوم المشار إليها عقود تسجيل الأراضي اللازمة لإقامة تلك المشروعات.

وحسب القانون، تُحصل ضريبة جمركية بفئة موحدة مقدارها 2%من القيمة على جميع ما تستورده المشروعات من آلات ومعدات وأجهزة لازمة لإنشائها، عدا سيارات الركوب، وذلك اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا القانون ووفقًا للضوابط والإجراءات التى يصدر بها قرار من وزير المالية بعد العرض على مجلس الإدارة.

كما أعفى القانون الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف فى الأصول أو الآلات أو معدات الإنتاج للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من الضريبة المستحقة إذا تم استخدام حصيلة البيع فى شراء أصول أو الآلات أو معدات إنتاج جديدة خلال سنة من تاريخ التصرف، وذلك وفقًا للشروط والضوابط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية.