بدء الجلسة العامة لـ"مجلس النواب" لمناقشة تعديلات قانون المرور


الثلاثاء 09 فبراير 2021 | 02:00 صباحاً
عبدالله محمود

بدأت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفى جبالى، حيث من المقرر مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي، ومكتب لجنة الخطة والموازنة، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973.

 وأوضحت اللجنة في تقريرها، أن التعديلات تأتى تماشيا مع ما تمضي به البلاد هذه الأيام بخطي ثابتة في سبيل تعديل تشريعاتها، وتحقيقاً للنهضة الاقتصادية ومواكبةً للتطور التكنولوجي في المحيط العالمي، وتطوير شبكة الطرق بشكل حضاري بما يتواكب مع الظروف القائمة، وابتغاء بذل الجهود لتطوير منظومة النقل الذكي التي بدأت الدولة في تنفيذها، فأنشأت شبكة طرق امتدت في جميع محافظات الجمهورية مستهدفة تحقيق الأهداف التنموية وتعظيم القدرات التجارية والاستثمارية، وتحقيق السيطرة على الشارع المصرى والقضاء على العشوائية في ترخيص المركبات، وإعادة الانضباط المرورى، ودعم هيبة الدولة.

وتابعت اللجنة في تقريرها:" واستكمالاً لما تحقق فقد كان من الضروري تدبير الاعتمادات المالية اللازمة لدعم تجهيز تلك الطرق بالأجهزة والمعدات والتقنيات التكنولوجية الحديثة والتي سوف تسهم في ضبط حركة المرور وتوفير التأمين الكامل لمستخدمي الطرق ".

وترى اللجنة المشتركة، أن مشروع القانون جاء مستهدفاً تحقيق الأهداف والتطوير وتعظيم القدرات والامكانيات التي تحقق السيطرة على الشارع المصري، وإعادة الانضباط المروري ودعم هيبة الدولة من خلال منظومة النقل الذكي التي بدأت الدولة في تنفيذها لضبط حركة المرور وتحرير المخالفات المرورية بطريقة إلكترونية، مما يحقق التأمين الكامل لمستخدمي الطرق، كما جاء مشروع القانون لتوفير الاعتمادات المالية لإنشاء وتطوير المنظومة الإلكترونية والنقل الذكي.

كما ترى اللجنة، أن مشروع القانون وما تضمنه من زيادة في الرسوم تحصل من المواطنين لدعم منظومة النقل الذكي، يتفق وحكم المادة (38) من الدستور، والتي تقضي بأن لا يكون إنشاء الضرائب العامة، أو تعديلها، أو إلغاؤها، إلا بقانون، ولا يجوز الإعفاء منها إلا في الأحوال المبينة في القانون، ولا يجوز تكليف أحد أداء غير ذلك من الضرائب، أو الرسوم، إلا في حدود القانون.

وشهدت التعديلات، إضافة مادة جديدة برقم (51 مكررا) تقضي بفرض رسم عن كل عام للترخيص بتسيير المركبات من قسم المرور المختص، يخصص لإنشاء وتطوير منظومة النقل الذكي.

 ووضع وتثبيت ملصق مروري إلكتروني صالح للاستخدام بصورة دائمة يصرف للمركبة، يتضمن تعريفاً بها، ويؤدى المرخص له رسماً بما لا يقل عن مبلغ خمسة وسبعون جنيهاً سنوياً وفقاً للتغيرات والاضافات الفنية التي سوف تضاف عليه، يلزم سداده نقداً أو بأي وسيلة إلكترونية أخرى.

وضرورة وضع وتثبيت الملصق الإلكتروني المنصرف للمركبة، وتوقيع عقوبة في حالة إتلافه أو إخفائه أو نقله لمركبة أخرى أو العبث به بما يفقده صلاحيته، ففي حالة قيادة مركبة بدون ملص تكون عقوبته الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن 300 جنيه ولا تزيد عن 1500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وجاء في التقرير، فرض رسم يخصص لتطوير منظومة النقل الذكى، يحدد فئاته بجدول الرسوم والضرائب الملحق بقانون المرور دون تحديد سقف محدد عن كل عام تراخيص لتسيير المركبات، وبينت فئات الرسم وزيادته سنويًا بنسبة 6%، من أصل القيمة المفروضة، بما لا يجاوز 3 أضعاف الحد الأقصى للرسم.

ويناقش  المجلس، تقرير لجنة الخطة حول قرار رئيس الجمهورية رقم 549 لسنة 2020، وأكدت اللجنة أن القرار الجمهورى يعالج التشوهات الجمركية والتهريب الجمركى التى تقف عائقا أمام تعميق الصناعة الوطنية، سواء بتعديل بعض نصوص البنود أو تعديل فئة ضريبة الوارد بالخفض أو الرفع.