تعديلات جديدة على قانون استيراد وتصدير السيارات


الاربعاء 03 فبراير 2021 | 02:00 صباحاً
مالك عبدالله

أصدرت وزارة الصناعة والتجارة قرار بتعديل قانون قانون 118 لسنة 1975 فى شأن الاستيراد والتصدير، بتعديل المادة 22 الخاصة باستيراد وتصدير السيارات.

ونشرت الجريدة الرسمية فى عدد 3 فبراير لسنة 2021 ، قرار وزيرة الصناعة والتجارة نيفين جامع رقم 31 لسنة 2021، بتعديل المادة 22 من القانون المشار إليه.

وجاء في نص التعديل والمنشور في الجريدة الرسمية، أنه "ويشترط بالنسبة لسيارات الركوب أن تكون مستوفاة لشرط العمر وفقا لأحكام الملحق رقم ثلاثة بهذه اللائحة في تاريخ الشراء أو التملك أو الشحن ويثبت الشراء بفاتورة موثقة في تاريخ معاصر لتاريخ الشراء بما لا يتجاوز ثلاثة أشهر، كما يثبت التملك بتقديم رخصة باسم المستورد أو شهادة معتمدة وموثقة صادرة من إدارة المرور بالدولة التي يعمل بها ويستثنى من ذلك سيارات الركوب الواردة برسوم للمرضى أو المعاقين المستوفين لأحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018 على أن يتم إخطار المختص بعدم ترخيص السيارة لغير المفرج باسمه قبل مضي ثلاث سنوات على الأقل".