إحالة 5 شركات للنيابة.. غرامة الفاتورة الإلكترونية تصل لـ100 ألف جنيه


الجمعة 22 يناير 2021 | 02:00 صباحاً
مالك عبدالله

أحالت مصلحة الضرائب، اليوم الجمعة، 5 شركات غير ملتزمة بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية إلى النيابة، لمخالفتهم لأحكام المواد (35، 37) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020 والمعاقب عليها بالمادة (71) من ذات القانون، وفقا لما أعلنه رئيس المصلحة رضا عبدالقادر، الذي أكد على الاستمرار في إتخاذ الإجراءات القانونية ضد الشركات غير الملتزمة.

الفاتورة الالكترونية إجبارية

ألزم قانون الإجراءات الضريبية الشركات بعمل الفاتورة الالكترونية، حيث نصت المادة 35 من القانون على:‏ "يجب على الشركات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية والطبيعية ‏الذين تحددهم اللائحة التنفيذية لهذا القانون ممن يبيعون سلعة أو ‏يقدمون خدمة تسجيل جميع مشترياتهم ومبيعاتهم من السلع ‏والخدمات على النظام الإلكتروني الذى تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون ‏مواصفاته ومعاييره الفنية، وضوابط وأحكام العمل به، بما يكفل ‏للمصلحة من خلاله تتبع حركة المبيعات بشكل دائم، والوقوف على ‏حجمها وقيمتها وأطراف علاقة التعامل، وغير ذلك مما يلزم لربط ‏الضريبة المقررة وتحصيلها.‏

ويجب أن يُضمّن النظام المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه ‏المادة تسجيل المتحصلات جميعها النقدية أو الإلكترونية التي توضح ‏قيمة المبيعات من السلع والخدمات، والضريبة المستحقة عليها، ‏وإصدار فاتورة إلكترونية عن كل عملية بيع موقعة إلكترونيًا من ‏مصدرها، ومستوفاة لمعايير التأمين التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ‏المشار إليها، تتضمن البيانات المنصوص عليها في المادة (37) من ‏هذا القانون.‏

وللشركات وغيرها من الأشخاص المنصوص عليهم في الفقرة ‏الأولى من هذه المادة التعاقد مع إحدى الشركات المرخص لها من ‏الوزير لتنفيذ النظام الإلكتروني المشار إليه، وتوفير مستلزماته ‏وصيانته والتدريب على استخدامه، وعلى الشركات المتعاقد معها ‏متابعة التحقق من الالتزام بذلك النظام وسلامة مخرجاته وبصفة ‏خاصة إصدار فاتورة إلكترونية سليمة عن كل حركة بيع، وموافاة ‏المصلحة بتقرير شهري موقع إلكترونيًا بما يفيد ذلك.‏

ويكون منح الترخيص للشركات التي تتولى تنفيذ النظام الإلكتروني ‏المشار إليه وإلغاء هذا الترخيص طبقًا للضوابط والشروط التي ‏تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون".‏

شروط الفاتورة الالكترونية

وحددت المادة (37) من ذات القانون شروط وضوابط الفاتوة الالكترونية حيث نصت على: "يجب على كل ممول أو مُكلف وغيرهم ممن يفرض عليهم القانون ذلك إصدار فاتورة ضريبية أو إيصال مهني بالنسبة إلى من يزاولون مهنة حرة عند بيع السلعة أو أداء الخدمة، بحسب الأحوال، وفقًا للضوابط الآتية:

(أ) أن تكون الفاتورة أو الإيصال من أصل وصورة . ويسلم الأصل للمشترى ، وتحفظ الصورة لدى الممول أو المكلف .

(ب) أن تكون الفاتورة أو الإيصال مرقمة بأرقام مسلسلة طبقًا لتواريخ تحريرها وخالية من الشطب أو الكشط أو التحشير .

(ﺠ) أن تتضمن الفاتورة أو الإيصال البيانات الآتية: 

رقم مسلسل الفاتورة أو الإيصال 

تاريخ الإصدار، اسم الممول أو المكلف وعنوانه ورقم تسجيله

اسم المشترى وعنوانه ورقم تسجيله، إن وجد 

بيان السلعة المباعة أو الخدمة المؤداة وقيمتها وفئة الضريبة على القيمة المضافة أو ضريبة الجدول المقررة وقيمتها مع بيان إجمالي قيمة الفاتورة أو الإيصال 

أي بيانات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون 

وتُحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون البيانات التي يجب أن يتضمنها الإيصال المهني المشار إليه . وللوزير وضع نظم مبسطة لأغراض ربط الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول للمنشآت التي يتعذر عليها إصدار فواتير ضريبية عند كل عملية بيع . ويجب أن يتم إصدار الفاتورة أو الإيصال المنصوص عليهما في الفقرة الأولى من هذه المادة في شكل محرر إلكتروني وذلك بالصورة وطبقًا للضوابط والأحكام التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون . ويجوز بقرار من الوزير تقرير شكل خاص بالفاتورة الضريبية الإلكترونية لفئة معينة أو لفئات معينة من الممولين أو المكلفين.

وفى حالة إلغاء الفاتورة أو الإيصال ، يلتزم الممول أو المكلف بالاحتفاظ بأصل الإيصال أو الفاتورة الملغاة وجميع صورها . ويُعتد بالإيصالات الإلكترونية التي تصدر من خلال الوسائل الإلكترونية المختلفة ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شكل هذه الإيصالات والبيانات الأساسية التي يجب توافرها وغيرها من الإجراءات ونظم الرقابة اللازمة لتنفيذ ذلك.

عقوبة المتهربين من الفاتورة الالكترونية

يُعاقب القانون المتهربين من الفاتورة الالكترونية -وفقا لنص المادة 71 من القانون- بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه كل من خالف أحكام المواد (24 ، 28 ، 35/فقرتين أولى وثانية ، 37/فقرتين أولى ورابعة ، 38/فقرات أولى وثانية وثالثة) من هذا القانون.

ويُعاقب بغرامة لا تزيد على خمسين ألف جنيه كل من لم يلتزم بالاحتفاظ بالدفاتر والسجلات الورقية أو الإلكترونية خلال المدة المقررة قانونًا.