إجراءات تسوية النزاع الفردي بين صاحب العمل والعامل "بالقانون"


الاربعاء 20 يناير 2021 | 02:00 صباحاً
مالك عبدالله

نظم قانون العمل مناقشة حالات النزاع الفردي بين صاحب العمل والعمل وذلك نتيجة لحدوث مخالفات لتطبيق أحكام القانون من جانب احد الطرفين ومن ثم يتم تشكيل لجنة للبت ممثلة في مندوب عن الجهة الإدارية المختصة وممثلا عن أصحاب الأعمال إضافة إلي ممثل عن المنظمة النقابية ويتم ذلك خلال 10 أيام في إطار تسوية النزاع بشكل ودي.

ونصت المادة 70 من قانون العمل الموحد على أنه " إذا نشأ نزاع جاز لكل من العامل وصاحب العمل أن يطلب من الجهة الإدارية المختصة خلال سبعة أيام من تاريخ النزاع تسويته وديًا، فإذا لم تتم التسوية في موعد أقصاه عشرة أيام من تاريخ تقديم الطلب جاز لكل منهما اللجوء إلى اللجنة القضائية في موعد أقصاه خمسة وأربعون يوما من تاريخ النزاع وألا سقط حقه في عرض الأمر على اللجنة".

كما نصت المادة 71 من قانون العمل "على أنه تختص كل لجنة دون غيرها بالفصل في المنازعات الفردية الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون، وتفصل اللجنة في النزاع المعروض عليها خلال ستين يومًا من تاريخ عرضه، وعلي اللجنة أن تفصل في طلب العامل خلال خمسة عشر يوما من تاريخ أول جلسة ويكون قرارها نهائيا، فإذا رفضت الطلب ألزمت صاحب العمل بإعادة العامل إلي عمله، وان يؤدي إليه ما لم يصرف له من مستحقات".

وفي حالة عدم قيام صاحب العمل بتنفيذ قرار اللجنة بإعادة العامل إلي عمله اعتبر ذلك فصلًا تعسفيًا يستوجب التعويض طبقا للمادة 122 من هذا القانون، وعلي اللجنة أن تفصل في الموضوع بالتعويض المؤقت إذا طلب العامل ذلك، ويكون قرار اللجنة في هذه الحالة واجب النفاذ فورًا ولو طلب استئنافه، وتخصم المبالغ التي يكون العامل قد استوفاها تنفيذا لقرار اللجنة بوقف التنفيذ من مبلغ التعويض الذي قد يحكم له به أو من أية مبالغ أخرى مستحقة له لدي صاحب العمل.

وتقضى المحكمة العمالية بصفة مستعجلة وبحكم واجب النفاذ بتعويض مؤقت للعامل يعادل أجره الشامل لمدة اثنى عشر شهرًا إذا جاوزت مدة عمله سنة كاملة، فإن كانت أقل من ذلك كان التعويض المؤقت بقدر أجره الشامل عن مدة عمله إذا طلب منها ذلك. وعلى العامل إعلان صاحب العمل بطلباته النهائية خلال ثلاثين يومًا من اليوم التالى لتاريخ صدور الحكم بالتعويض المؤقت إذا لم يكن قد سبق له إبداءها.

فيما نصت المادة 122 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 المعدل بالقانون رقم 180 لسنة 2008، إلي أنه إذا أنهى أحد الطرفين العقد "عقد العمل" دون مبرر مشروع وكاف، التزم بأن يعوض الطرف الآخر عن الضرر الذي يصيبه من جراء هذا الإنهاء.. ولا يجوز أن يقل التعويض الذي تقرره اللجنة عن أجر شهرين من الأجر الشامل عن كل سنة من سنوات الخدمة، وفي هذا الشأن ترى محكمة النقض أن القرار الصادر بإنهاء الخدمة أثره انتهاء الرابطة العقدية وزوال الالتزام بدفع الأجر ولو اتسم بالتعسف عدم خضوعه لرقابة القضاء إلا في خصوص طلب التعويض عن الضرر واستثناء الفصل بسبب النشاط النقابي، والأجر هو مجموع ما يتقاضاه العامل من ثابت ومتغير.