6 موافقات حكومية مهمة في اجتماع حكومة مدبولي


الاربعاء 20 يناير 2021 | 02:00 صباحاً
مالك عبدالله

عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اجتماع مجلس الوزراء، بمقر المجلس عبر الفيديو كونفرانس، لمناقشة عدد من القضايا والملفات المهمة ذات الأولوية على أجندة الحكومة، حيث ناقش المجلس آخر مستجدات فيروس كورونا المستجد في مصر واتباع الإجراءات الاحترازية لمواجهة الفيروس وعدم انتشاره، والتشديد على اتباع الإجراءات الوقائية وارتداء الكمامات، وتطبيق الغرامات الفورية على المخالفين.

كما بحث الاجتماع استعدادات الحكومة لمواجهة الأمطار والسيول وتوفير المعدات اللازمة لموجهة الأمطار، خاصة في امناطق الساحلية، كما بحث المجلس توفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة في جميع المحافظات، واستمرار المراقبة على الأسواق لعدم التلاعب بالأسعار، كما بحث الاجتماع الموقف التنفيذي ونسب التنفيذ لعدد من المشروعات الجاري تنفيذها في المحافظات، كما بحث أيضا موقف مخالفات البناء في جميع المحافظات، والتشديد على عدم إقامة أي مخالفات بناء جديدة.

وخلال الاجتماع، وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بشأن الموافقة على عدة إجراءات للحفاظ على ثروات مصر الطبيعية من البحيرات.

حيث تمت الموافقة على السير في إجراءات تأجير أو تجديد التعاقد للمزارع السمكية طبقًا لأحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم 182 لسنة 2018، مع مراعاة استبعاد المزارع السمكية التي تدخل في نطاق تطوير البحيرات طبقًا لخطة الدولة لتطوير البحيرات وعدم تجديدها.

وتمت الموافقة على جدولة وتقسيط المديونيات المتأخرة للملتزمين بالسداد عند التعاقد الجديد، والموافقة على إسناد أعمال تقييم مقابل الانتفاع بالمزارع السمكية إلى اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة، مع مراعاة أن تتناسب القيمة الإيجارية مع ظروف كل منطقة، طبقًا للمزايا التي تتمتع بها كل منطقة.

ووافق مجلس الوزراء على طلب وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بشأن قيام هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتمويل الأعمال الخاصة بالوزارة، في 24 مركزًا شاملة القرى والتوابع بمبلغ 20 مليار جنيه، فى إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بشأن الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية، وذلك فيما يتعلق بتقديم الوكالة منحة للحكومة المصرية بمبلغ 200 ألف يورو، لتمويل مشروع "تقوية المعاهد الحكومية المصرية"، بهدف تحسين الخدمات العامة، والموقعة فى القاهرة بتاريخى 19 /11 /2020، 16 /12 /2020.

ويهدف مشروع تقوية المعاهد الحكومية المصرية إلى دعم وزيادة قدرات المعهد القومى للحوكمة والتنمية المستدامة، وذلك من خلال تحقيق هدف عام يتمثل فى تعزيز التفوق الإدارى والحكم الرشيد، وتحسين الخدمات العامة للمواطنين، إلى جانب هدف محدد يتمثل فى التعزيز الحكومى لدعم تدريب الموظفين العموميين.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بشأن إزالة صفة النفع العام لعدد من قطع الأراضى بناحية مركز ومدينة كفر الشيخ، على أن يعاد تخصيصها لصالح محافظة كفر الشيخ، وذلك لاستخدامها فى إقامة المشروعات التنموية والسكنية المختلفة، نقلًا من الأراضى المملوكة لمركز البحوث الزراعية.

ووافق مجلس الوزراء بشكل نهائي على مشروع قانون بإصدار قانون الأحوال الشخصية، وذلك بعد إعادة العرض على المجلس، وتلافى الملاحظات التى أبديت على عدد من المواد خلال اجتماع المجلس السابق.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، لتقرير عقوبة رادعة حيال جرائم ختان الإناث، وجاءت التعديلات في المادتين 242 مكررا، و242 مكررا أ.

ونص التعديل في المادة 242 مكررا على أن "يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من أجرى ختانًا لأنثى بإزالة جزء من أعضائها التناسلية أو سوّى، أو عدّل، أو شوّه، أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء، فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مُستديمة، تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن 7 سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت، تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن 10 سنوات.

كما نص التعديل، في هذه المادة، على أن تكون العقوبة السجن المشدد إذا كان من أجرى الختان طبيبًا أو مُزاولًا لمهنة التمريض، فإذا نشأ عن جريمته عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المُشدد لمدة لا تقل عن 10 سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن 15 سنة، ولا تزيد على 20 سنة.

ووفقا للتعديل، تقضي المحكمة فضلًا عن العقوبات، المتقدم ذكرها، بعزل الجاني من وظيفته الأميرية، مدة لا تزيد على 5 سنوات إذا ارتكبت الجريمة بسبب أو بمناسبة تأدية وظيفته، وحرمان مرتكبها من ممارسة المهنة لمدة مماثلة، وغلق المنشأة الخاصة التي أُجرى فيها الختان، وإذا كانت مُرخصة تكون مدة الغلق مُساوية لمدة المنع من ممارسة المهنة، مع نزع لوحاتها ولافتاتها، سواء أكانت مملوكة للطبيب مُرتكب الجريمة، أو كان مديرها الفعليّ عالمًا بارتكابها، وذلك بما لا يخل بحقوق الغير حسن النية، 

ونشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار وبالمواقع الإلكترونية التي يُعينها الحكم على نفقة المحكوم عليه.

كما نصت التعديلات في المادة 242 مكررا أ على أن "يُعاقب بالسجن كل من طلب ختان أنثى وتم ختانها بناء على طلبه، على النحو المنصوص عليه بالمادة 242 مكررا، كما يُعاقب بالحبس كل من روّج، أو شجع، أو دعا بإحدى الطرق المبينة بالمادة 171 لارتكاب جريمة ختان أنثى ولو لم يترتب على فعله أثر.