غرامة مليون جنيه.. عقوبة المنظمات المخالفة لقانون العمل الأهلى


الخميس 14 يناير 2021 | 02:00 صباحاً
مالك عبدالله

يعتبر قانون العمل الأهلى من أهم القوانين التى أصدرها مجلس النواب السابق ، وضع هذا القانون مجموعة من الضوابط لعمل الجمعيات الأهلية فى مصر ، كما فرض عقوبات على المخالفين للقانون.

ونشرت الجريدة الرسمية اليوم الخميس قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بالعمل بأحكام اللائحة التنفيذية في شأن قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي، وإلغاء اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادرة بقرار وزيرة التأمينات والشؤون الاجتماعية رقم 178 لسنة 2002 .

وتلزم اللائحة جميع الكيانات القائمة المخاطبة بقانون ممارسة العمل الأهلي بالانتماء من إجراءات توفيق الأوضاع بحد أقصى سنة من تاريخ العمل باللائحة.

وتنص اللائحة على أن يكون تأسيس الجمعيات بموجب إخطار يقدم من ممثل جماعة المؤسسين إلى الوحدة الفرعية المختصة على النموذج المعد لذلك مستوفيًا جميع المستندات المنصوص عليها.

كما تنص اللائحة على إنشاء قاعدة بيانات بمقر الوزارة المختصة تقيد فيها جميع مؤسسات العمل الأهلي الخاضعة لأحكام القانون وأنشطتها وبرامجها ومصادر تمويلها وغير ذلك من المسائل اللازمة.

العقوبات

وفيما يخص العقوبات،نصت المادة 95 على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه: كل من تلقي أو أرسل بصفته رئيسًا أو عضوًا أو عاملًا في جمعية أو مؤسسة أهلية أو أي كيان يمارس العمل الأهلي ولو بالمخالفة لأحكام هذا القانون سواء كانت هذه الصفة صحيحة أو مزعومة، أمولًا من جهة أجنبية أو محلية أو قام بجمع التبرعات بالمخالفة لأحكام هذا القانون وتقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد ما تلقاه أو ارسله أو جمعه من أموال، بحسب الأحوال وتؤال هذه الأموال إلى صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الاهلية، ومن خالف أحكام البنود (ب، ت، ث) من المادة (16) من هذا القانون.

كما تضمن من باشر نشاطًا من أنشطة الجمعية أو المؤسسة الأهلية رغم صدور حكم أو قرار بوقف نشاطها أو بحلها، وكل من أستمر في ممارسة العمل الأهلي دون اتخاذ شكل من الاشكال القانونية الخاضعة لهذا القانون رغم إخطاره بتوفيق أوضاعه وفوات المهلة المحددة في الإخطار.