حالتين فقط.. أسباب حرمان الابنة من معاش والدها


الاثنين 30 نوفمبر 2020 | 02:00 صباحاً
مالك عبدالله

أوضح مجلس الوزراء الحالات التي تُحرم فيها الابنة من معاش والدها، وذلك ردًا على الشائعات التي انتشرت على بعض المواقع الإلكترونية، وصفحات التواصل الاجتماعي، بشأن ما أثير من جدل حول حرمان الابنة غير المتزوجة والمطلقة من تقاضي معاش والدها عند بلوغها سن الـ24 عاماً، بناء على ما تضمنه قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، وهو ما نفاه المركز الإعلامي لمجلس الوزراء.

وأكدت وزارة التضامن الاجتماعي من خلال التواصل الذي معها من قبل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أنَّه لا صحة لحرمان غير المتزوجة والمطلقة من معاش والدها عند بلوغها سن 24 عاماً وفقاً لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد.

ونوهت الوزارة إلى أن الابنة لا تُحرم من معاش الأب سوى في حالتين فقط، وهما الزواج، أو العمل، بحيث تتقاضى أجر يساوي قيمة المعاش التي كانت تتقاضاه.

وأوضحت الوزارة أنه في حال كان الراتب لا يساوي قيمة المعاش "أقل منه"، يصرف الفارق إلى الابنة من تاريخ التحاقها بالعمل، أما في حالة الطلاق، يكون مستحقة للمعاش اعتباراً من تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش.

وشددت الوزارة، على أن القانون الجديد لم ينتقص من أي حقوق مُكتسبة بموجب القوانين السابقة.

كما أوضحت أن القانون الجديد يهدف لإصلاح منظومة التأمين الحالية، والعمل على تحسين قيم المعاشات المستقبلية، بالإضافة إلى تحديد آلية للزيادات التي يتم التصديق عليها بشكل سنوي، دون الانتظار لإصدار قانون سنوي بشأنها، وينص القانون الجديد على شروط استحقاق الابنة للمعاش، ويأتي نص القانون كالتالي: "يشترط لاستحقاق الابنة المعاش عن أبيها المُؤمَن عليه أو صاحب المعاش أو أمها المُؤمَن عليها أو صاحبة المعاش، أن تكون غير متزوجة في تاريخ وفاة الأب أو الأم بحسب الأحوال، وتعتبر البنت غير متزوجة إذا كانت لم تتزوج حتى وفاة العائل، أو إذا كانت في هذا التاريخ أرملة أو مُطلقة ولو كان طلاقها رجعياً، وإذا كانت في فترة العدة يكون استحقاقها للمعاش معلقاً على انقضاء فترة العدة دون مراجعة".