قانون المحال العامة يُلزم المطاعم والمقاهى بتحديد مواعيد الفتح والغلق بالترخيص


السبت 21 نوفمبر 2020 | 02:00 صباحاً
مالك عبدالله

أصدرت وزارة التنمية المحلية، اليوم، قراراً بتنظيم مواعيد فتح وغلق المحلات والمطاعم العامة والكافيهات والورش والأعمال الحرفية والمولات التجارية، على أن يتم التطبيق اعتبارا من أول ديسمبر 2020، وتتضمن غلق المحال والمولات التجارية 10 مساء شتاءا و11 صيفا، على أن يكون فتح المطاعم والكافيهات والبازارات 5 فجرا حتى 12 منتصف الليل شتاءا و1 صباحا صيفا،  وغلق الورش 6 مساء شتاء و7 صيفا.

والجدير بالذكر هنا أن قانون المحال العامة الصادر برقم 151 لسنة 2019، قد نص على أن يتضمن ترخيص المحال كل البيانات المتعلقة بالنشاط ومواعيد المزاولة، وبالتالي وفقا للقانون فإن التراخيص الجديدة للمحال التي ستصدر وفقا لقانون المحال العامة الجديد ستتضمن تحديد مواعيد فتح وغلق المحال بمختلف أنواعها.

وفي هذا الصدد تنص المادة (3) من قانون المحال العامة، على أن يكون الترخيص الصادر وفقاً لأحكام هذا القانون غير محدد المدة إلا في الأحوال التي تحددها اللجنة العليا للتراخيص، ويتعين أن يتضمن الترخيص جميع البيانات المتعلقة بنوع النشاط، واسم المرخص له، والمدير المسئول، إن وجد، والمساحة المرخص بها، ومواعيد مزاولة النشاط، وغيرها من البيانات التي تحددها اللجنة، ويجوز للمركز المختص منح تصاريح مؤقتة للمحال التي تقام بصفة عرضية في المناسبات والأعياد والمعارض، وذلك وفقًا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من اللجنة.

ووفقا للقانون، يأتى تعريف المحل العام، ليشمل كل منشأة تستخدم لمباشرة أى عمل من الأعمال التجارية أو الحرفية أو لتقديم الخدمات أو التسلية أو الترفيه أو الاحتفالات للمواطنين بجميع الوسائل بقصد تحقيق ربح، وسواء كانت منشأة من البناء أو الخشب أو الألواح المعدنية أو الخيام أو أى مادة بناء أخرى، أو كانت في أرض فضاء أو في العائمات أو في أى وسيلة من وسائل النقل النهري أو البحري، وذلك عدا المنشآت السياحية والفندقية والصناعية، وبالتالى يشمل المقاهى والكافيهات والمطاعم والأكشاك والمعارض والملاهى وغيرها.