20 ألف جنيه رسم نظر التظلم.. تفاصيل تقديم شركات التمويل العقارى بتظلم من قرارات "الرقابة المالية"


السبت 10 أكتوبر 2020 | 02:00 صباحاً
مالك عبدالله

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، عدة قرارات مؤخرا لتنشيط قطاع التمويل العقاري، بدأت بتعديل قيمة التمويل الممنوح لمستثمر واحد للأغراض السكنية ليصبح حده الأقصى 15% بدلا من 10% من صافي حقوق الملكية لشركة التمويل العقاري، وكذلك زيادة الحد الأقصى للأغراض غير السكنية إلى 30% بدلا من 20%، وبعدها أصدرت معايير الملاءة المالية للشركات، كما تعتزم إنشاء سجل الضمان العقاري، ونقدم 15 سؤالا وجوابا تجيب عن كافة تساؤلات المستثمرين حال تضررهم من قرار لهيئة الرقابة المالية أو تظلم عميل ضد هذه الشركات.

ويضم نشاط التمويل العقاري 14 شركة تمويل وإعادة تمويل عقاري بإجمالي رؤوس أموال مصدرة بلغت قيمتها على نحو تراكمي حوالي 2384.5 مليون جنيه بنهاية الربع الثاني من عام 2020.

1- ما هي وسيلة فض المنازعات الإدارية المتعلقة بالقرارات الإدارية الصادرة من الوزير أو الهيئة العامة للرقابة المالية؟

ج- أولى حلقات هذه الوسيلة، هي التظلم ويتم عن طريق أن يقدم التظلم من أصل و6 صور ويجب أن يشتمل على البيانات الآتية؛ اسم المتظلم ولقبه وصفته ومهنته وعنوانه، تاريخ صدور القرار المتظلم منه وتاريخ إخطار أو علم المتظلم به، موضوع التظلم والأسباب التي بنى عليها ويرفق بالتظلم المستندات المؤيدة له، الإيصال الدال على سداد رسوم التظلم، تقديم طلب استلام صورة طبق الأصل من قرار لجنة التظلمات.

2- من له حق التظلم وصفته؟

ج- حق التظلم يكون لكل صاحب شأن له صفة أو مصلحة مشروعة في طلب إلغاء القرار المتظلم منه.

يقدم التظلم من المتظلم الأصيل أو وكيل مع تقديم سند الوكالة.

3- ما هي القرارات الإدارية التي يجوز التظلم منها؟

ج- يكون التظلم من القرارات الإدارية الصادرة تطبيقا لأحكام قانون التمويل العقاري 148 لسنة 2001، والمعدل بالقانون رقم 55 لسنة 2014 ولائحته التنفيذية.

4- ما هي مواعيد تقديم التظلم؟

ج- يكون التظلم أمام اللجنة خلال 15 يوما من تاريخ إخطار صاحب الشأن بالقرار أو علمه به.

5- ما هي الجهة المنوط بها نظر التظلم؟

ج- حدد المشرع الجهة المنوط بها نظر التظلم، وفقا للمادة رقم 42 مكرر (أ) بالقانون رقم 55 لسنة 2014، والتي نصت على أن تنشأ لجنة أو أكثر لنظر تظلمات الشركات والوكلاء العقاريين وخبراء التقييم العقاري ووسطاء التمويل العقاري من القرارات الإدارية الصادرة تطبيقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، ويصدر بتشكيل كل لجنة قرار من الوزير المختص تكون برئاسة أحد نواب رئيس مجلس الدولة وعضوية اثنين من مستشاري مجلس الدولة يختارهم رئيس المجلس وممثل عن الهيئة وعضو من ذوي الخبرة يختاره الوزير المختص.

6- هل يترتب على تقديم التظلم من صاحب الشأن إلى الإدارة العامة لفض المنازعات والتظلمات بالهيئة وقف سريان القرار المتظلم منه؟

ج- نص القانون رقم 148 لسنة 2001 والمعدل بالقانون رقم 55 لسنة 2014 في المادة 42 مكرر (أ) على :"ألا تقبل الدعوى التي ترفع ابتداءً إلى المحكمة المختصة إلا بعد اللجوء للجنة المشار إليها، وفوات ميعاد البت في التظلم ويترتب على تقديم التظلم إلى اللجنة وقف المدد المقررة قانوناً لسقوط أو تقادم الحقوق أو لرفع الدعوى، وذلك حتى انقضاء ميعاد البت في التظلم.

ونص قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1756 لسنة 2014 في مادته الأولى على أن :"لا تسرى القرارات الصادرة من الهيئة بشأن إلغاء ترخيص شركات التمويل العقاري أو إعادة التمويل العقاري، وكذلك القرارات الصادرة بشطب الوكلاء العقاريين أو خبراء التقييم العقاري أو وسطاء التمويل العقاري من سجلات القيد بالهيئة قبل انقضاء ميعاد التظلم المشار إليه أو البت فيه".

7- ما هي قيمة الرسوم المستحقة عن التظلمات واستردادها؟

ج- صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1756 لسنة 2014، والذي نص في مادته الثالثة أن تكون 20 ألف جنيه رسم نظر التظلم على النحو التالي:

- 20 ألف جنيه لشركات التمويل العقاري أو إعادة التمويل العقاري.

- 10 آلاف جنيه بالنسبة للوكلاء وخبراء التقييم العقاري ووسطاء التمويل العقاري.

كما نصت المادة السابعة من ذات القرار على أن "تلتزم الهيئة العامة للرقابة المالية بأن ترد للمتظلم الرسوم التي قام بسدادها وفقاً للمادة الثالثة من هذا القرار في حالة قبول تظلمه موضوعاً أو صدور حكم نهائي بإلغاء القرار المتظلم منه، وذلك خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ صدور قرار اللجنة أو إخطار الهيئة بصدور الحكم بإلغاء القرار".

8- ما هو الموقف إذا لم يحضر المتظلم أو من ينوب عنه جلسات اللجنة بعد إخطاره إخطاراً صحيحاً؟

ج- طبقا للقواعد العامة فإنه يجوز في هذه الحالة للجنة البت في تظلمه في غيابه لأنه يكون هو الذي ضيع على نفسه فرصة إبداء دفاعه.

9- هل يجوز تقديم مستندات عند تقديم التظلم للإدارة العامة لفض المنازعات والتظلمات؟

ج- يجوز للمتظلم أن يتقدم بالمستندات المؤيدة لتظلمه عند تقديم التظلم للإدارة العامة لفض المنازعات والتظلمات، وفي هذه الحالية يتعين أن تكون تلك المستندات داخل حافظة مستندات موضح على وجه الحافظة بأن المستندات المنطوية عليها أصول أو صور حسب الأحوال، ولا يجوز للمتظلم تقديم أي مستندات إلى الإدارة العامة لفض المنازعات والتظلمات أثناء تداول التظلم بالجلسات، وإنما يكون ذلك عن طريق مقرر اللجنة المختص بذلك.

10- هل يشترط لصحة انعقاد لجنة التظلمات انعقادها بكامل أعضائها، وهل يشترط أن يكمون قرار اللجنة بإجماع أعضائها؟

ج- نصت المادة الخامسة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1756 لسنة 2014 على أن "تجتمع اللجنة في أحد مقار الهيئة العامة للرقابة المالية طبقاً لما يحدده رئيس اللجنة، ويكون اجتماع اللجنة صحيحاً بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون من بينهم رئيس اللجنة أو من ينوب عنه من أعضاء اللجنة، وتصدر قرارات اللجنة بأغلبية أعضاء اللجنة الحاضرين.

11- هل يجوز ندب أحد الخبراء المختصين لإعداد تقرير في موضوع التظلم، ومن يتحمل أتعابه؟

ج- الأمر متروك للجنة التظلمات المنوط بها نظر التظلم.

12- هل هناك مواعيد محددة لإصدار اللجنة قرارها بالبت في التظلم، وهل تكون القرارات الصادرة من تلك اللجان نهائية ونافذة؟

ج- نصت المادة الخامسة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1756 لسنة 2014 على أن تصدر اللجنة قرارها في التظلم في ميعاد لا يجاوز 30 يوماً من تاريخ استيفاء المستندات أو البيانات أو الإيضاحات التي طلبتها على حسب الأحوال، وتكون قرارات البت في التظلم نهائية ونافذة.

13- هل التظلم من القرارات الإدارية الصادرة من الوزير أو الهيئة طبقاً للقانون رقم 148 لسنة 2001، والمعدل بالقانون رقم 55 لسنة 2014 شرط لقبول دعوى الإلغاء أما قضاء مجلس الدولة؟

ج- نصت المادة رقم 42 مكرر (أ) من القانون رقم 148 لسنة 2001 المعدل بالقانون رقم 55 لسنة 2014 على أن ألا تقبل الدعوى التي ترفع ابتداءً إلى المحكمة المختصة إلا بعد اللجوء للجنة المشار إليها وفوات ميعاد البت في التظلم.

14- كيف يتم إخطار المتظلم بقرار اللجنة الصادر بالبت في التظلم؟

ج- نصت المادة السادسة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1756 لسنة 2014 على أن تتولى الإدارة المختصة بالتظلمات بالهيئة العامة للرقابة المالية بإخطار صاحب الشأن بصورة معتمدة من قرار اللجنة بالبت في التظلم والأسباب التي بنى عليها وذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول، وذلك خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ صدور قرار اللجنة.

15- هل يجوز للمتظلم أن يقوم بسحب التظلم المقدم منه؟

ج- أولاً: في حالة عدم عرض التظلم على لجنة التظلمات المنوط بها نظر التظلم يجوز للمتظلم أن يتم سحب التظلم المقدم منه بموجب طلب تقديمه إلى الإدارة العامة لفض المنازعات والتظلمات وبموجب توكيل رسمي يبيح سحب التظلم وأسبابه على أن يرفق بهذا الطلب أصل قيمة سداد الرسوم المسددة منه. 

ثانيا: في حال عرض التظلم على لجنة التظلمات يتم تقديم طلب باسم المستشار رئيس اللجنة وبموجب توكيل رسمي يبيح سحب التظلم وأسبابه على أن يرفق بهذا الطلب أصل قيمة سداد الرسوم المسددة منه، وفي هذه الحالة الأمر متروك لرئيس اللجنة.